الآفاق التشريعية في القرآن الكريم (1)

پدیدآورخالد الغفوری

تاریخ انتشار1388/09/13

منبع مقاله

share 3109 بازدید
الآفاق التشريعية في القرآن الكريم (1)

الشيخ خالد الغفوري
القسم الأوّل

لاشك في كون القرآن الكريم المصدر الأوّل للشريعة المقدّسة إن لم نقل إنّه الوحيد ؛ باعتبار أنّ السنّة الشريفة شارحة للكتاب ومنطلقة علي هداه ، وليست هي دليلاً قائما بنفسه في عرض كتاب اللّه‏ الذي جُعل أساسا للأحكام وجامعا لبيان التكاليف ، قال سبحانه : « ما فَرَّطْنَا في الكتابِ من شَيءٍ »( 1 ) وقال : « وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتابَ تِبْيانا لِكُلِّ شَيءٍ »( 2 ) .
وقد ورد عن الإمام أبي عبد اللّه‏ جعفر بن محمّد الصادق عليه‏السلام : « إنّ اللّه‏ تبارك وتعالي أنزل في القرآن تبيان كلّ شيء حتي ـ واللّه‏ ـ ما ترك اللّه‏ شيئا يحتاج إليه العباد ، حتي لا يستطيع عبد يقول : لو كان هذا اُنزل في القرآن ، إلاّ وقد أنزل اللّه‏ فيه » ( 3 ) .
ومن هنا ذكر الفقهاء إنّ من جملة الاُمور التي يشترط التوفّر عليها لكلّ من أراد استنباط الأحكام الشرعية ، معرفة آيات الأحكام ، إمّا بحفظها أو فهم مقتضاها ؛ ليرجع إليها متي شاء ( 4 ) . وقد تعرّضوا لذلك في بحث الاجتهاد وكذلك في بحث القضاء .
ولا ينحصر أثر آيات الأحكام في ذلك ، بل إنّ الكتاب العزيز هو الميزان الذي به توزن السنّة فيقبل منها ما وافقه ويطرح ما خالفه ، وأيضا القرآن هو الميزان لشرعية ما يشترط في العقد من الشروط .
وأمّا دعوي عدم حجّية ظواهر الكتاب فهي باطلة قطعا كما بيّن ذلك المحقّقون من علمائنا في علم الاُصول ، فراجع .
ويحسن التنبيه علي أنّ حجّية ظواهر آيات الكتاب لا تعني حجّية ظهور كل آية بمعزل عن سائر الأدلّة ، فقد نعثر علي مقيّد أو مخصّص في آيات اُخري ، وقد يرد التقييد أو التخصيص في السنّة الشريفة .
نعم ، لا تعارض مستقرّ بين آيات الكتاب ذاتها ، وأمّا التعارض المستقرّ بين الكتاب والروايات الحاكية للسنّة فهو ممكن الوقوع ، ويتمّ علاجه عادة بطرح تلك الروايات والرجوع إلي الكتاب .
ثمّ إنّ المشهور أنّ عدد آيات الأحكام خمسمئة آية من أصل ستّة آلاف ومئتين وستّ وثلاثين آية ، قال الفاضل التوني في الوافية : « والمشهور أنّ الآيات المتعلّقة بالأحكام نحو من خمسمئة آية ، ولم أطّلع علي خلاف في ذلك » ( 5 ) .
وقد ذكر ذلك أغلب من تعرّض لآيات الأحكام من العامّة والخاصّة ( 6 ) ، حتي أنّ هذا الرقم دخل في عناوين بعض كتب آيات الأحكام وأساميها ، كما في كتاب فخر الدين ابن المتوّج البحراني ( ت = أواخر القرن الثامن الهجري ) ، فقد سمّي كتابه « النهاية في تفسير خمسمئة آية » ( 7 ) ، وكتاب جمال الدين ابن المتوّج ( ت = 820 هـ . ق ) ، فقد سمّي كتابه « منهاج الهداية في تفسير خمسمئة آية » ( 8 ) .
ولعلّ مرادهم من هذا العدد التقريب ـ كما في الفصول ( 9 ) ـ لا التحقيق ، فقد صرّح بعضهم كالفاضل المقداد بأنّها بعد حذف المكرّر منها في الأحكام الشرعية لا تبلغ هذا العدد ( 10 ) .
وقال آخرون : إنّها في حدود الثلاثمئة آية أو تزيد عليها بقليل ( 11 ) .
وذكر بعض أنّها باعتبار العنوان ثلاثمئة وثمانية وأربعون آية ، وباعتبار المعنون أربعمئة وسبعة وستّون آية ( 12 ) .
ونقل السيوطي عن بعض أنّها مئة وخمسون ( 13 ) .
ولكنّ هذه الاحصائيات ـ مع حساب المكرّر أو بدونه ـ مبنيّة علي عدّ ما هو المتعارف من آيات الأحكام ، وأمّا إذا أخذنا بنظر الاعتبار كلّ آية تصلح أن يستنبط منها حكم شرعي ، أو إذا أدخلنا كلّ آية تتعرّض إلي بيان الأحكام فسيزداد العدد إلي أكثر من ذلك .
ومن هنا يتّضح الكلام فيما ورد من الروايات في تحديد نسبة آيات الأحكام إلي مجموع القرآن ، حيث اختلفت الأنظار في تحديد نسبة الآيات المشتملة علي الأحكام الفقهية في القرآن الكريم .
ففي روايات أهل البيت عليهم‏السلام أنّها ربع القرآن أو ثلثه أو أكثر ، فقد روي الكليني في باب النوادر من فضل القرآن في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‏السلام قال : « نزل القرآن أربعة أرباع : ربع فينا ، وربع في عدوّنا ، وربع سنن وأمثال ، وربع فرائض وأحكام » ( 14 ) .
وعن الأصبغ بن نباتة ، قال : سمعت أمير المؤمنين عليه‏السلام يقول : « نزل القرآن أثلاثا : ثلث فينا وفي عدوّنا ، وثلث سنن وأمثال ، وثلث فرائض وأحكام » ( 15 ) .
وأيضا روي عن أمير المؤمنين عليه‏السلام أنّه قال : « اُنزل القرآن علي سبعة أحرف كلها شاف كاف : أمر ، وزجر ، وترغيب ، وترهيب ، وجدل ، ومثل ، وقصص » ( 16 ) . فقد يقال : إنّ المستفاد من الأمر والزجر والترغيب والترهيب الحكم الشرعي ، فيصير أكثر آيات القرآن من أدلّة الأحكام .
وفي رواية عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال : « إنّ القرآن نزل أربعة أرباع : ربع حلال ، وربع حرام ، وربع سنن وأحكام ، وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم » ( 17 ) . ومن الواضح كون الحلال والحرام من الأحكام الفقهية ، فطبقا لهذه الرواية تكون آيات الأحكام نصف القرآن تقريبا ، وإن زدنا عليه السنن والأحكام الواردة في الربع الثالث وبعض ما ورد في الربع الأخير ـ وهو فصل ما بينكم ـ فتصير آيات الأحكام أكثر من ثلاثة أرباع القرآن .
ولكن يمكن فهم هذه الروايات في الجملة علي أساس أنّها ليست ناظرة إلي التقسيم من جهة الكمّ ولا من جهة عدد الآيات ، بل ناظرة إلي التنويع ، أو علي أساس أنّ المراد بالحكم هنا الأعمّ من الفقهي ( 18 ) ، بل يمكن إضافة وجه ثالث ، وهو كون هذه الروايات ناظرة إلي الآيات التي يستفاد منها حكم شرعي في نفسها وإن خفي علينا ذلك أحيانا لقصور علمنا ، لكنّه مبين بالنسبة للمعصومين عليهم‏السلام .
ويدعمه ما روي عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه‏السلام أنّه قال : « . . . فجاءهم بنسخة ما في الصحف الاُولي وتصديق الذي بين يديه وتفصيل الحلال من ريب الحرام ، ذلك القرآن فاستنطقوه ، ولن ينطق لكم ، اُخبركم عنه ، إنّ فيه علم ما مضي وعلم ما يأتي إلي يوم القيامة ، وحكم ما بينكم ، وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون ، فلو سألتموني عنه لعلّمتكم » ( 19 ) .
ثمّ إنّنا لم نعثر علي تعريف لآيات الأحكام في كلمات علمائنا السابقين حسب تتبعنا ؛ ولعلّهم لم يعتنوا بتعريفها لوضوحها ، وعلي كلّ حال فقد وجدنا لها عدّة تعاريف في كتب بعض من قارب عصرنا .
فقد عرّفت بأنّها الآيات التي تضمّنت تشريعات كلّية ( 20 ) .
أو بأنّها الآيات التي تتعلّق بغرض الفقيه لاستنباطه منها حكما شرعيا ( 21 ) .
أو بأنّها الآيات التي تتضمّن الأحكام الفقهية التي تتعلّق بمصالح العباد في دنياهم واُخراهم ( 22 ) .
ولا يخفي كون الغرض من هذه التعاريف هو الإشارة إلي المعرَّف في الجملة ، وليست بصدد ذكر تعريف حقيقي بحسب اصطلاح المناطقة ، بل هي من باب شرح الاسم ، لذا فانطلاقا من المدلول اللغوي لعنوان آيات الأحكام يمكننا تعريفها بأنّها الآيات التي يمكن أن يستفاد منها حكم شرعي .
وسوف نبيّن مدي سعة دائرة آيات الأحكام بحيث يمكن أن يستفاد منها أحكاما شرعية متنوّعة ومن حيثيات عديدة ، وسنعتمد الاختصار في بيان الاستدلال بهذه الآيات متخذين منهجا موضوعيا سيلمس المتابع فيه شيئا من الجدّة والحداثة .

النوع الأوّل

الآيات الدالّة علي القواعد الاُصولية

وسوف نكتفي بالاشارة إلي وجه الاستدلال من أجل إيجاد صورة إجمالية عن هذه الآيات ، ولم نهدف إلي استيعاب البحث من كلّ جوانبه ، فلم نورد المناقشات جميعها لكي لا يتحوّل البحث إلي بحث اُصولي صرف .

القطع والظن :

تعرّض الاُصوليون في بحوثهم إلي الاستدلال بجملة من الآيات ، منها :
1 ـ قوله تعالي : « ولا تقفُ ما ليسَ لكَ بهِ علمٌ إنّ السمعَ والبصرَ والفؤادَ كلُّ اُولئكَ كانَ عنهُ مسؤولاً »( 23 ) .
إنّ الآية الكريمة تنهي عن اتّباع الاُمور التي لا يُعلم بها ، وهذا النهي مطلق يشمل الاتّباع اعتقادا وعملاً وقولاً ، وتكون الآية في قوّة القول : لا تعتقد بما لا علم لك به ، ولا تفعل ما لا علم لك به ، ولا تقل ما لا علم لك به ، فإنّ في هذه الحالات جميعها يصدق الاتّباع لغير العلم .
وقد وقع البحث حول أنّ النهي عن اتّباع ما ليس بعلم هل يراد به النهي التكليفي أم الارشادي ؟
الرأي الأوّل : أنّ النهي الوارد في الآية هو نهي تكليفي ، فيكون مفاد الآية هو حرمة العمل بما لا يكون علما . وأمّا في موارد قيام الدليل علي جواز العمل ببعض الظنون المعتبرة فهنا تتقدّم أدلّة الأمارات إمّا علي أساس الحكومة أو لكونها أخصّ من الآية .
الرأي الثاني : كون النهي إرشاديا إلي حكم عقلي وهو عدم جواز الاستناد في العذر وأداء المسؤولية إلي غير العلم ، بمعني أنّه يجب أن يكون السند للانسان ورأس الخيط لما يعتمد عليه هو العلم .
فالآية تبيّن عدم صحة الاستناد إلي غير العلم بحيث يكون هو الداعي والمحرّك للانسان ، فعلي الانسان أن يستند إلي العلم مباشرة أو يعتمد علي دليل ظنّي ينتهي إلي العلم أي قام الدليل العلمي عليه . من هنا يعتبر الاعتماد علي الأمارات استنادا إلي العلم بحجيتها استناد إلي العلم ، وعليه فلا يكون منهيا عنه . وبعبارة اُخري إنّ أدلّة الأمارات تكون واردة علي الآية .
2 ـ قوله تعالي : « وما لهم به من علمٍ إن يتّبعون إلاّ الظنَّ وإنّ الظنَّ لا يغني من الحقِّ شيئا »( 24 ) .
الآية الكريمة وردت بصدد الردّ علي المشركين الذين كانوا يقولون باُنوثية الملائكة ، فإنّ هؤلاء لا دليل عندهم علي ادّعائهم ، بل إنّهم يتّبعون الظنّ ، ومن المعلوم إنّ الظنّ لا يحرز الحقّ والواقع الذي عليه الشيء .

والظن في الآية يحتمل فيه ثلاثة احتمالات :

الاحتمال الأوّل ـ أن يراد به الظن المصطلح لدي المناطقة ، وهو خصوص الاعتقاد والتصديق الراجح مع احتمال الخلاف .
الاحتمال الثاني ـ أن يراد به ما يقابل اليقين سواء كان ظنّا أو شكا أو توهّما .
الاحتمال الثالث ـ أن يراد به خصوص الوهم والاحتمال الضعيف ؛ باعتبار أنّ قول المشركين باُنوثية الملائكة لم يكن مظنونا ؛ إذ لا سبيل إلي ترجيحه علي القول بذكوريتهم .
وبناء علي الاحتمالين الأوّل والثاني يمكن الاستدلال بالآية علي عدم صحة التعويل علي الظنّ فضلاً عمّا دونه كالشك والتوهم .
وبناء علي الاحتمال الثالث فإنّ الآية تنفي صحة العمل بالوهم ، لا الظن الراجح .
وقد استدلّ الاُصوليون بهذه الآية علي عدم حجّية الظنّ ، ومن الواضح أنّ هذا الاستدلال إنّما يتمّ علي الاحتمالين الأوّل والثاني .

ونوقش هذا الاستدلال بعدة مناقشات ، منها :

انّ الآية واردة في سياق التنديد بالكفّار الذين يعوّلون علي الظنون والتخمينات فاستنكرته الآية ، وهذا السياق ـ أي سياق تعليل استنكار طريقة الكفّار ـ بنفسه قرينة علي أنّ المقصود هو الاشارة إلي سنخ قاعدة كلية عقلية أو عقلائية مفروغ عن صحتها لا قاعدة شرعية تأسيسية ، وإلاّ لم يكن مناسبا مع مقام الاختصام والاحتجاج علي المشركين المنكرين لأصل الشريعة ، والاحتجاج عليهم يجب أن يكون بأمر عقلي يفهمهم ، ولا معني للاحتجاج مع منكر الشريعة بأمر شرعي من قبيل نفي الحجّية الشرعية ، وما يمكن أن يكون سنخ قاعدة مفروغ عن صحتها إنّما هو عدم امكان التعويل علي الظن بما هو ظن ، لا عدم جعل الحجّية للظن شرعا أو عقلائيا ، وعليه فيكون دليل الحجّية واردا علي الآية ، ورافعا لموضوعها ، فإنّ دليل الحجّية ليس ظنيا بل قطعي .
انّ الآية لم تدلّ إلاّ علي عتاب اُولئك الذين اتّبعوا الظن في العقائد ، معلّلة ذلك بقوله تعالي : « إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا » .
ومن الواضح أنّ عدم إغناء الظن من الحق لا يصلح علّة للعتاب علي اتّباع الظن إلاّ حينما يكون المطلوب هو الوصول إلي الحق والواقع ، كما هو الحال في اُصول الدين ، وهذا هو المركوز في الأذهان وثابت في الأديان ، وليست الآية بصدد بيان أنّه متي يكون المطلوب الوصول إلي الواقع ومتي لا يكون .
3 ـ قوله تعالي : « قلْ أرأيتم ما أنزلَ اللّه‏ُ لكم من رزقٍ فجعلتم منه حراما وحلالاً قل ءآللّه‏ُ أذنَ لكم أم علي اللّه‏ِ تفترونَ »( 25 ) .
الآية الكريمة خاطبت النبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بأن يسأل المشركين عمّا أنزل اللّه‏ لهم ولأجلهم من الرزق الحلال فقسّموه قسمين وجعلوا بعضه حراما وبعضه حلالاً ، ما هو السبب في ذلك ؟ هل أنّ اللّه‏ أذن لهم بذلك ؟ وحيث إنّه لم يأذن بذلك ؛ لعدم اتصالهم بربهم بوحي أو رسول كان من المتعيّن انّه افتراء ، فالاستفهام في سياق الترديد كناية عن إثبات الافتراء منهم وتوبيخ وذمّ لهم . فكل ما لم يأذن به اللّه‏ ولا يعلم صدوره منه فهو افتراء وكذب ، إذن فهي تدلّ علي حرمة إسناد ما لم يُعلم إلي اللّه‏ سبحانه .
واستدلّ الاُصوليون بهذه الآية علي عدم حجّية ما ليس بعلم بدعوي الملازمة بين حرمة الإسناد وعدم الحجّية ؛ إذ لو كان حجّة لجاز الإسناد .

پاورقيها:

( 1 ) الأنعام : 38 .
( 2 ) النحل : 89 .
( 3 ) الكافي 1 : 59 ، ح 1 .
( 4 ) انظر : الدروس 2 : 65 . الروضة البهية 3 : 63 و 64 . الفصول : 404 وغيرها .
( 5 ) كنز العرفان 1 : 30 .
( 6 ) راجع علي سبيل المثال : الوافية للفاضل التوني : 256 . مبادئ الوصول للعلامة : 242 . المستصفي للغزالي 2 : 35 .
( 7 ) طبقات مفسري الشيعة 2 : 294 .
( 8 ) المصدر السابق .
( 9 ) الفصول : 404 .
( 10 ) كنز العرفان 1 : 5 .
( 11 ) طبقات مفسّري الشيعة 2 : 293 .
( 12 ) الجمان الحسان في أحكام القرآن : 2 .
( 13 ) الاتقان 4 : 40 .
( 14 ) الكافي 2 : 627 ، باب فضل القرآن ، ح 4 .
( 15 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 16 ) البحار 93 : 97 .
( 17 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 18 ) انظر : كنز العرفان 1 : 5 .
( 19 ) الكافي 1 : 60 ـ 61 ، ح 7 .
( 20 ) مقدّمة فقه القرآن 1 : 8 . الميسّر في اُصول الفقه : 377 .
( 21 ) دائرة المعارف الشيعية ( فارسي ) 1 : 237 . دائرة المعارف الاسلامية الكبري 2 : 722 . التفسير والمفسّرون : 88 . القواعد الكلّية للفقه الاسلامي .
( 22 ) التفسير والمفسّرون 2 : 432 .
( 23 ) الاسراء : 36 .
( 24 ) النجم : 28 .
( 25 ) يونس : 59 .

مقالات مشابه

گونه‌شناسی «تعلیق حکم بر وصف» در تفسیر المیزان

نام نشریهتحقبقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسندهمحسن صمدانیان, محمدرضا ستوده‌نیا, رضا شکرانی, مهدی رجائی

تحلیل تفاوت دیدگاههای قایلان به حجیت اخبار آحاد در حوزه تفسیر

نام نشریهعلوم حدیث

نام نویسندهکاظم قاضی‌زاده, مریم جعفری

حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن

نام نشریهمعارف

نام نویسندهمحمدتقی مصباح یزدی

الآفاق التشريعية في القرآن الكريم (2)

نام نویسندهخالد الغفوری

الآفاق التشريعية في القرآن الكريم (3)

نام نویسندهخالد الغفوری

الآفاق التشريعية في القرآن الكريم (4)

نام نویسندهخالد الغفوری

اصل برائت

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسیدمحسن سجادی

اِستصحاب

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهبخش فقه و حقوق